Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل [حكم الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال]

منهما بالأجزاء، فإذا ملك مئة درهمٍ وتسعة دنانير قيمتها [مئة] (¬١) درهم وجبت زكاتها مراعاةً للفقراء. (¬٢)

(وتضمُّ قيمة العروض إلى كلِّ واحدٍ منهما)؛ لأن الزَّكاة إنما تجب في قيمة العروض، والذَّهب والفضَّة هما القيمة، فكانت قيمة العروض من جنسهما.

(ولا زكاة في الحُليِّ المباح المعدِّ للاستعمال في ظاهر المذهب)؛ لما روى جابرٌ عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحليِّ زكاةٌ» (¬٣)، ولأنه مصروفٌ عن جهة النَّماء إلى استعمال مباحٍ فلم تجب زكاته كثياب البذلة.

وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزَّكاة (¬٤)؛ لعموم الأخبار. (¬٥)

(فأمّا الحليُّ المحرم (¬٦) كالذي يتَّخذه الرجل لنفسه من الطَّوق،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 131 (SanadKitab #1287, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.