Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل [حكم الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال]

وخاتم الذهب، وحِلية الدَّواة، والمِحبرة، والمِقلمة، والسَّرْج، واللِّجام (ففيه الزَّكاة)؛ لأن هذا فعلٌ محرمٌ فلم يخرج به عن أصله.

وإن كان مباحًا كحلية النِّساء المعتادة من الذَّهب والفضة، وخاتم الرَّجل الفضَّة، وحِلية سيفه، وحمائله، ومِنطَقته، وجَوشنه (¬١)، وخوذته، وخُفِّه، ورانه (¬٢) من الفضَّة، وكان معدًّا للتِّجارة أو نفقة أو كراء ففيه الزَّكاة إذا بلغ نصابًا؛ لأنه معدٌّ للنماء فهو كالمضروب، وإن أعدَّ للُّبس والعاريَّة فلا زكاة فيه لما سبق.

[٧٩٢/ ٥] مسألة: والاعتبار بوزنه، فمتى بلغ بالوزن نصابًا وجبت الزَّكاة؛ لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعةٍ محرمةٍ فلا عبرة بزيادة القيمة؛ لأنَّها معدومةٌ شرعًا.

(وإن كانت مباحةً) كحليِّ التِّجارة (فإن الاعتبار في النِّصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته)، فإذا كان وزنه مئتين وقيمته ثلاثمئة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته؛ لأن زيادة القيمة ههنا بغير محرمٍ فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره. (¬٣)

وإن أخرج ربع عشره مُشاعًا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة بأن أخرج سبعة دراهم ونصف جاز، وإن دفع إلى الفقير حُليًّا وزنه خمسة دراهم وقيمته سبعةٌ ونصف جاز؛ لأنَّ الرِّبا لا يجري ههنا.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 132 (SanadKitab #1287, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.