(وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم)؛ لأن الوكالة زالت بزوال ما وُكِّل فيه، فأشبه ما لو وكَّله في بيع ثوبٍ ثم باعه الموكِّل.
(ويَتَخَرَّج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم)؛ لأن المالك غرَّه.
* * *
Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي
(وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم)؛ لأن الوكالة زالت بزوال ما وُكِّل فيه، فأشبه ما لو وكَّله في بيع ثوبٍ ثم باعه الموكِّل.
(ويَتَخَرَّج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم)؛ لأن المالك غرَّه.
* * *
Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 141 (SanadKitab #1287, hlm. urut 757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.