Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

(وهي واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ تلزمه مؤنة نفسه، إذا فَضَلَ عنده عن قوته وقوت عياله يومَ العيد وليلتَه صاعٌ)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الذَّكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، فعدل الناس به نصف صاعٍ من بُرٍّ على الصغير والكبير، وأَمر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفقٌ عليه (¬١).

[٨٠٠/ ١] مسألة: (وتجب على المكاتَب عن نفسه)؛ للخبر، ولأنه مسلمٌ تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحرِّ.

[٨٠١/ ٢] مسألة: ولا تجب إلا بشرطين: أحدهما: أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يومَ العيد وليلتَه صاعٌ؛ لأن النَّفقة أهم، فتجب البداية بها؛ لقول النبي ﷺ: «ابدأ بنفسك» رواه مسلم (¬٢)، وفي لفظٍ: «ابدأ بمن تعول» رواه الترمذي (¬٣).

فإن فَضَلَ صاعٌ آخَرُ بدأ بمن يلزمه البداية بنفقته على ما نذكره في بابه؛ لأنها تابعة للنفقة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 142 (SanadKitab #1287, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.