(ولا تجب فطرته)؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولأن الزَّكاة لا تجب في أجنَّة السائمة، فكذلك لا تجب على أجنَّة الآدميّين.
[٨٠٣/ ٤] مسألة: (ومن تكفَّل بمؤنة شخصٍ في شهر رمضان لم يلزمه فطرته عند أبي الخطاب (¬٣) كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها عن الآبق.
(والمنصوص عن أحمد: أنها تلزمه (¬٤)؛ لدخوله في عموم قوله: «ممن تمونون» (¬٥). (¬٦)
[٨٠٤/ ٥] مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاعٌ)؛ لأنَّ