Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

عليهم نفقته، وعلى كلِّ واحدٍ من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنَّها تابعةٌ لها فتَتقدَّر بقدرها.

(وعنه: على كل سَيِّدٍ فطرةٌ كاملةٌ (¬١)؛ لأنَّها طهرةٌ فوجب تكميلها ككفارة القتل. (¬٢)

(وكذلك الحكم فيمن بعضه حرٌّ) على ما ذكرنا. (¬٣)

[٨٠٥/ ٦] مسألة: (وإن عَجَزَ زوج المرأةِ عن فطرتها فعليها، أو على سيِّدها - إن كانت أمةً - فطرتها)؛ لأنَّ الزَّوج المعسر صار كالمعدوم، فلزمتهما الفطرة إذا كانا موسرين.

(ويحتمل أن لا تجب عليها)؛ لأن من تجب عليه النَّفقة معسرٌ فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. (¬٤)

[٨٠٦/ ٧] مسألة: (ومن كان له غائبٌ أو آبقٌ فعليه فطرته)؛ لأن عليه نفقته، (إلا أن يشكَّ في حياته فلم تجب عليه فطرته مع الشكِّ).

(فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى)؛ لأنّا تبينّا أنها كانت عليه.

[٨٠٧/ ٨] مسألة: (ولا يلزم الزَّوجَ فطرةُ النّاشز)؛ لأنه لا يلزمه نفقتها.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 145 (SanadKitab #1287, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.