Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

(وقال أبو الخطاب: «تلزمه فطرتها» (¬١) كما تلزمه فطرة الآبق.

ولا يصح؛ لأن الآبق تجب نفقته لوجود سببها وهو المِلك فلزمت فطرته، والنّاشز لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها. (¬٢)

[٨٠٨/ ٩] مسألة: (ومن لزم غيرَه فطرتُه فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين:) أحدهما: يجزئه؛ لأدائه ما عليه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره، ولا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. (¬٣)

[٨٠٩/ ١٠] مسألة: (ولا يمنع الدَّينُ وجوب الفطرة)؛ لتأكُّدها بوجوبها على الفقير من غير حولٍ.

[٨١٠/ ١١] مسألة: (إلا أن يكون مطالَبًا بالدَّين (¬٤)، ولم يفضل عنه إلا مقدار ما يقضي الدَّين فإنه يقدم قضاء الدَّين؛ لأنه حقُّ آدمي مضيقٌ وهو أسبق، فكان أولى، وإن لم يطالب به فعليه إخراج الفاضل؛ لأنه حقٌّ توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 146 (SanadKitab #1287, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.