Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

[٨١١/ ١٢] مسألة: (ويجوز إخراجها قبل وقتها بيومين، وذلك أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)؛ للخبر في أول الباب (¬١)، ولأن المقصود إغناء الفقراء عن الطَّلب يوم العيد؛ لقول النبي ﷺ: «أغنوهم عن الطَّلب في هذا اليوم» رواه سعيد بن منصور (¬٢)، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناءٌ لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز؛ لأن ابن عمر ﵁ كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (¬٣)، ولأن الظّاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغَناء بها فيه.

وإن عجَّلها لأكثر من ذلك لم يجز؛ لأن الظّاهر أنه ينفقها، ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. (¬٤)

[٨١٢/ ١٣] مسألة: (وإن أخَّرَها إلى بعد الصلاة ترك الاختيار (¬٥) لمخالفة الأمر، ولما روى ابن عباس ﵁ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات» رواه أبو داود، وقال: «إسناده حسن» (¬٦)، وأجزأت بحصول الغنى بها

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 147 (SanadKitab #1287, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.