Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل [ما يخرج من زكاة الفطر]

في اليوم. (¬١)

(فإن أخَّرها عن اليوم أثم)؛ لتأخيره الحقَّ الواجب عن وقته.

(وعليه القضاء)؛ لأنَّه حق مالٍ وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. (¬٢)

(والواجب في الفطرة: صاعٌ من البرِّ، والشَّعير، ودقيقِهما وسَويقِهما (¬٣)، والتَّمر والزَّبيب، ومن الإقْطِ (¬٤) في إحدى الروايتين)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: «كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السَّمراء قال: إن مدًّا من هذا يعدل مدّين، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» متفق عليه (¬٥).

[٨١٣/ ١٤] مسألة: ومن قَدَرَ على هذه الأصناف لم يجزه غيرها؛

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1287, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.