لأنَّها المنصوص عليها، وأيَّها أخرج أجزأه سواءٌ كانت قوته أو لم يكن؛ لظاهر الخبر. (¬١)
[٨١٤/ ١٥] مسألة: ويجزئ الدَّقيق، والسويق من الحنطة، والشعير؛ لأنَّه أجزاء الحبِّ ويدخر فأشبه الحبَّ. (¬٢)
إلا أن في الإقْط روايتين: إحداهما: يجزئ إخراجه مع وجود غيره؛ لأنه في الخبر.
والثانية: لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف، قال الخرقي: «إن أعطى أهل البادية الإقْط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم» (¬٣)، وذلك لأنَّه لا يجزئ في الكفّارة ولا تجب الزَّكاة فيه. (¬٤)
[٨١٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك) يعني: غير الخمسة المذكورة في الخبر، (إلا أن يَعدَمها فيجزئه الإخراج مما يقتات عند ابن حامد (¬٥) سواءٌ كان حبًّا أو لحم حيتانٍ أو أنعامٍ بعد أن يكون قوتَهم؛ لأن مبناها على المواساة.
(وعند أبي بكر: يخرج ما يَقُوم مقام المنصوص (¬٦) من كل مُقتاتٍ