Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل [ما يخرج من زكاة الفطر]

لأنَّها المنصوص عليها، وأيَّها أخرج أجزأه سواءٌ كانت قوته أو لم يكن؛ لظاهر الخبر. (¬١)

[٨١٤/ ١٥] مسألة: ويجزئ الدَّقيق، والسويق من الحنطة، والشعير؛ لأنَّه أجزاء الحبِّ ويدخر فأشبه الحبَّ. (¬٢)

إلا أن في الإقْط روايتين: إحداهما: يجزئ إخراجه مع وجود غيره؛ لأنه في الخبر.

والثانية: لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف، قال الخرقي: «إن أعطى أهل البادية الإقْط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم» (¬٣)، وذلك لأنَّه لا يجزئ في الكفّارة ولا تجب الزَّكاة فيه. (¬٤)

[٨١٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك) يعني: غير الخمسة المذكورة في الخبر، (إلا أن يَعدَمها فيجزئه الإخراج مما يقتات عند ابن حامد (¬٥) سواءٌ كان حبًّا أو لحم حيتانٍ أو أنعامٍ بعد أن يكون قوتَهم؛ لأن مبناها على المواساة.

(وعند أبي بكر: يخرج ما يَقُوم مقام المنصوص (¬٦) من كل مُقتاتٍ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 149 (SanadKitab #1287, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.