Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل [ما يخرج من زكاة الفطر]

من الحبِّ والثَّمر، يعنى إذا عدم المنصوص أخرج ما يشبهه من الحبوب والثِّمار ويقوم مقامه، كالذُّرة والدُّخن والأرز والتِّين اليابس وأشباهه. (¬١)

[٨١٦/ ١٧] مسألة: (ولا يخرج حبًّا معيبًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

(ولا خبزًا)؛ لأنه خارجٌ عن الكيل والادخار.

[٨١٧/ ١٨] مسألة: (ويجزئ إخراج صاعٍ من أجناسٍ) إذا لم يعدل عن المنصوص؛ لأن كلَّ واحدٍ منها يجزئ منفردًا، فأجزأ بعضٌ من هذا وبعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعةٍ.

[٨١٨/ ١٩] مسألة: (وأفضل المُخرَج التَّمر (¬٢)؛ لما روى مجاهدٌ قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا وأنا أحب أن أسلكه» (¬٣)، فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك قال أحمد (¬٤).

ثم بعد التَّمر البر؛ لأنه أكثر نفعًا وأجود. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 150 (SanadKitab #1287, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.