قتل، بدليل أن الصحابة ﵃ استباحوا قتل مانعي الزَّكاة وقاتلوهم على ذلك، رواه أبو داود (¬١)، ولأن أبا بكر الصديق ﵁ قال لما طلبوا منه الصلح قال: «لا أصالحكم حتى تُقرّوا بأن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة» (¬٢)، ولولا أنه حكم بكفرهم لما حكم عليهم بالنار.
[٨٢٣/ ٣] مسألة: (ومن منعها بخلًا بها) معتقدًا لوجوبها (وقَدَرَ الإمام على أَخْذها أَخَذها منه وعزَّره (¬٣).
(فإن كان خارجًا عن قبضة الإمام، أو غيَّب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، قَصَدَه وقاتله (¬٤) ولم تُسبَ ذريته.
(فإذا ظفر به أخذها من غير زيادةٍ)؛ لأنها الواجب.
(وقال أبو بكر: يأخذها وشَطر ماله (¬٥) لما روى أبو داود والأثرم والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (¬٦) عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «في كل سائمةٍ في كل أربعين بنت لبون، لا تفرّق إبل عن