Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

قتل، بدليل أن الصحابة ﵃ استباحوا قتل مانعي الزَّكاة وقاتلوهم على ذلك، رواه أبو داود (¬١)، ولأن أبا بكر الصديق ﵁ قال لما طلبوا منه الصلح قال: «لا أصالحكم حتى تُقرّوا بأن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة» (¬٢)، ولولا أنه حكم بكفرهم لما حكم عليهم بالنار.

[٨٢٣/ ٣] مسألة: (ومن منعها بخلًا بها) معتقدًا لوجوبها (وقَدَرَ الإمام على أَخْذها أَخَذها منه وعزَّره (¬٣).

(فإن كان خارجًا عن قبضة الإمام، أو غيَّب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، قَصَدَه وقاتله (¬٤) ولم تُسبَ ذريته.

(فإذا ظفر به أخذها من غير زيادةٍ)؛ لأنها الواجب.

(وقال أبو بكر: يأخذها وشَطر ماله (¬٥) لما روى أبو داود والأثرم والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (¬٦) عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «في كل سائمةٍ في كل أربعين بنت لبون، لا تفرّق إبل عن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1287, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.