حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن أبى فإنّا آخذوها وشَطر ماله عَزْمةٌ من عَزَمات ربنا، لا يحل لآل محمدٍ منها شيءٌ» (¬١)، غير أنَّ أحمد ﵀ ذُكر له حديث بهزٍ فقال: «ما أدري ما وجهه» (¬٢)؛ لقوله ﵇: «ليس في المال حقٌّ سوى الزَّكاة» (¬٣)، وقيل: كان هذا في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال، وهو منسوخٌ بالحديث الذي رويناه أولًا؛ ويشهد لهذا القول الاتفاق على ترك العمل به في المانع غير الغالِّ. (¬٤)
[٨٢٤/ ٤] مسألة: (وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثًا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته)؛ لما سبق.
(وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)، وعنه: ما يدل على ذلك، فنقل الميموني (¬٥): «إذا منعوا الزَّكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا