Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن أبى فإنّا آخذوها وشَطر ماله عَزْمةٌ من عَزَمات ربنا، لا يحل لآل محمدٍ منها شيءٌ» (¬١)، غير أنَّ أحمد ﵀ ذُكر له حديث بهزٍ فقال: «ما أدري ما وجهه» (¬٢)؛ لقوله ﵇: «ليس في المال حقٌّ سوى الزَّكاة» (¬٣)، وقيل: كان هذا في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال، وهو منسوخٌ بالحديث الذي رويناه أولًا؛ ويشهد لهذا القول الاتفاق على ترك العمل به في المانع غير الغالِّ. (¬٤)

[٨٢٤/ ٤] مسألة: (وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثًا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته)؛ لما سبق.

(وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)، وعنه: ما يدل على ذلك، فنقل الميموني (¬٥): «إذا منعوا الزَّكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 154 (SanadKitab #1287, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.