عليها لم يورث ولم يصل عليه» (¬١)، وقال عبد الله بن مسعود ﵁: «ما تارك الزَّكاة بمسلمٍ» (¬٢)، والأصل في ذلك قصة أبي بكر ﵁ في قتال مانعي الزَّكاة، قالوا: نؤمن بالزَّكاة ولا نؤديها، فقال أبو بكر: «لا، حتى تؤدوها، فلما عضَّتهم الحرب (¬٣) قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» (¬٤)، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدلَّ على كفرهم. (¬٥) (¬٦)
[٨٢٥/ ٥] مسألة: (وإن ادعى ما يمنع الزَّكاة من نُقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه قُبِل قوله من غير يمينٍ، نَصَّ