Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

والأخرى: يجزئه؛ لأنَّهم من أهل الصَّدقات. (¬١)

(فإن كان في بلدٍ لا فقراء فيه فإنَّه يفرِّقها في أقرب البلاد إليه)؛ لما روي: «أن معاذًا ﵁ بعث إلى عمر ﵁ صدقةً، من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا، ولا آخذ جزيةً، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وتردَّ في فقرائهم! فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيءٍ وأنا أجد أحدًا يأخذه مني» رواه أبو عبيد في الأموال (¬٢).

(وإن كان في بلدٍ ومالُه في آخَرَ أخرج زكاة المال في بلده)؛ لذلك، (وفطرته في البلد الذي هو فيه)؛ لأنَّها عن البدن.

[٨٣٣/ ١٣] مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشيةٌ استحب له وَسْم الإبل والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، فإن كانت زكاةً كتب: لله، أو زكاةً، وإن كانت جزيةً كتب: صَغارًا، أو جزيةً)؛ لأن النبي ﷺ كان يَسِمُها (¬٣)، ولأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها من نَعَمِ الجزية والضَّوالِّ، ولتردَّ إلى مواضعها إذا شَردت.

ويسم الإبل والبقر في أفخاذها؛ لأنه موضعٌ صلبٌ يقلُّ ألم الوَسم فيه، وهو قليل الشَّعر فتظهر السِّمة.

ويسم الغنم في آذانها؛ لأنه مكانٌ تظهر فيه السِّمة، لا يتضرر به الغنم.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 160 (SanadKitab #1287, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.