Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر (¬١) وهو واحد (¬٢).

فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنفٍ؛ لأنَّ التعميم بصدقةِ الواحد إذا أخذها السّاعي غير واجبٍ بخلاف الخُمس.

(وعنه: لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنفٍ (¬٣) فعلى هذا يكون التَّعميم واجبًا، ويجزئه من كل صنف ثلاثةٌ؛ لأنَّه أقلُّ الجمع.

(إلا العامل فإنَّه يجوز أن يكون واحدًا)؛ لأنَّ الذي يأخذه أجرةً، اختارها أبو بكر (¬٤)؛ لأنَّ الله تعالى جعلها لهم بلام التَّمليك وشرَّك بينهم بواو التَّشريك، فكانت بينهم على السَّواء كأهل الخمس.

ولنا: أن النبي ﷺ قال لمعاذ ﵁: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم». (¬٥)

[٨٥٦/ ١٩] مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم)؛ لقول النبي ﷺ: «صدقتك على ذي القرابة صدقةٌ وصلةٌ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 179 (SanadKitab #1287, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.