Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل [لا تدفع الزكاة إلى ستة]

(ويستحب تفريقها بينهم على قدر حاجتهم (¬١)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٤ - ١٦]، فدَلَّ على أن ذا الحاجة أولى.

(ولا يجوز دفعها إلى) ستةٍ: (الكافر) لغير تأليف؛ لقوله ﵇: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» (¬٢)، ولأنَّها مواساةٌ تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.

الثاني: (العبد) لا يدفع إليه؛ لأنَّ ما يأخذه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غنيٌّ بغناه.

الثالث: (الفقيرة التي لها زوجٌ غنيٌّ)؛ لأنَّها غنيَّةٌ بغناه؛ لأنَّ نفقتها واجبةٌ عليه وجوبًا متأكدًا.

الرابع: (الوالدين وإن عَلَوا).

الخامس: (الولد وإن سفل).

السادس: من تلزمه مؤنته ك (الزوجة) والعبد والقرابة لا يجوز الدفع إليهم؛ لأن نفقتهم عليه واجبةٌ، وفي دفعها إليهم إغناءٌ لهم عن نفسه، فكأنَّه صرفها إلى نفسه.

[٨٥٧/ ٢٠] مسألة: (ولا يدفع لبني هاشمٍ ولا لمواليهم)، إلا لغزوٍ أو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 180 (SanadKitab #1287, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.