Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل [لا تدفع الزكاة إلى ستة]

حَمالةٍ؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «إنَّما الصدقة أوساخ النَّاس، وإنَّها لا تحلُّ لمحمدٍ وآل محمدٍ» (¬١).

وحكم مواليهم وهم مُعْتَقوهم حكمُهم؛ لما روى أبو رافعٍ ﵁: «أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا من بني مخزومٍ على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فانطلق إلى النبي ﷺ فسأله فقال: إنها لا تَحلُّ لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم» (¬٢) حديثٌ صحيحٌ، ولأنَّهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتَّعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم.

[٨٥٨/ ٢١] مسألة: (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا للفقراء)، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة فقال: «إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة» (¬٣).

وقد روي عن أحمد ﵀ المنع من التطوع (¬٤)؛ لعموم قوله ﵇: «إنا لا تحلُّ لنا الصدقة» (¬٥).

والأول أظهر، فإن النبي ﷺ قال: «المعروف كلُّه صدقةٌ» متفقٌ عليه (¬٦)، وقال سبحانه: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 181 (SanadKitab #1287, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.