Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل [لا تدفع الزكاة إلى ستة]

[النساء: ٩٢] (¬١)، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي وإنظاره، وقال تعالى في إخوة يوسف: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٨٨] والوصايا للفقراء تطوعٌ.

[٨٥٩/ ٢٢] مسألة: (وفي النَّذر والكفّارة وجهان:) أحدهما: يجوز؛ لأنَّها لم تكن واجبةً، وإنَّما أوجبها بفعله فصارت كصدقة التَّطوُّع؛ لأنَّه تطوع بإيجابها فأشبه الذي تطوَّع بتفريقه.

والآخر: لا يجوز لأنَّها واجبةٌ أشبهت الفرض. (¬٢)

[٨٦٠/ ٢٣] مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) غير عَمودَي النَّسب ممن يرثهم؟ فيهم روايتان: إحداهما: لا يدفع إليهم؛ لأنَّ الله سبحانه أوجب نفقتهم عليه بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

والثانية: يجوز؛ لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب (¬٣).

(وفي الزوج روايتان:) إحداهما: يجوز للمرأة دفع زكاتها إليه؛ لأنَّ النبي ﷺ قال لزينب امرأة ابن مسعود ﵄: «زوجك وولدك أحقُّ من تصدَّقت به عليهم» أخرجه البخاري (¬٤)، ولأنَّه لا يلزمها نفقته أشبه الأجنبي.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 182 (SanadKitab #1287, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.