Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل [لا تدفع الزكاة إلى ستة]

والثانية: لا يجوز؛ لأنَّها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه، وبسطها في ماله عادةً، فلم يجز دفعها إليه كالولد، وأما الحديث فالمراد به صدقة التطوع؛ بدليل قوله: «وولدك». (¬١)

[٨٦١/ ٢٤] مسألة: (وفي بني المطَّلب روايتان:) إحداهما: ليس لهم ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «إنا وبنو المطَّلب لم نفترق في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ» (¬٢)، وفي لفظٍ رواه الشافعي في مسنده: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ وشبَّك بين أصابعه» (¬٣)، ولأنَّهم يستحقون من خُمُسِ الخُمُسِ، فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم، وقد أكَّد ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه علَّلَ في منعهم الصدقة باستغنائهم بالخمس فقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم» (¬٤).

والثانية: لهم الأخذ من الصدقة؛ لأنَّهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية، لكن خرج بنو هاشم بقوله ﵇: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» (¬٥) فيجب أن يختصَّ المنع بهم. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 183 (SanadKitab #1287, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.