الأول: الإسلام، (فلا يجب على كافرٍ) أصليٍّ ولا مرتدٍّ؛ لأنه عبادةٌ، فلا يجب على الكافر كالصلاة. (¬١)
والثاني: العقل، (فلا يجب على مجنون) (¬٢). (¬٣)
والثالث: البلوغ، (فلا يجب على صبي)؛ لما ذكرنا في الصلاة (¬٤).
وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه (¬٥)؛ لما روى عبد الرحمن بن أبي أمية (¬٦) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» (¬٧) ولأنه يعاقب على تركه، وهذا صفة الواجب.