والأول المذهب؛ لقول النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ» (¬١)، ولأنها بدنية (¬٢) فلا تلزم الصبيَّ كالحج، وحديثهم مرسلٌ (¬٣)، ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله ﵇: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ» (¬٤). (¬٥)
(لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده) كالصلاة. (¬٦)
[٨٧٥/ ١١] مسألة: (وإذا قامت البَيِّنةُ بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء)؛ لأنه من رمضان، فيلزم إمساكه لحرمة الزمان، ويجب قضاؤه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون قد أفطره أو صامه، فإن كان أفطره لزمه القضاء، وإن كان صامه فقد صام بغير نية الفرض، ولا يصِحُّ إلا بها. (¬٧)