Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

[٨٨٩/ ١] مسألة: (يَحرم الأكل على الصائم)؛ لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، بعد قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

فإن أكل أو شرب مختارًا ذاكرًا لصومه أبطله؛ لأنه أكلٌ [أثناء الصوم] (¬١) لغير عذرٍ، سواءٌ كان غذاءً أو غير غذاءٍ كالحصاة والنواة؛ لأنه أكل.

[٨٩٠/ ٢] مسألة: (وإن استَعطَ (¬٢) أفسد صومه)؛ لقوله ﵇ للقيط بن صَبِرةَ ﵁: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (¬٣)، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه.

[٨٩١/ ٣] مسألة: (وإن أوصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، مثل إن احتقن، أو داوى جائفةً (¬٤)، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 208 (SanadKitab #1287, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.