باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
[٨٨٩/ ١] مسألة: (يَحرم الأكل على الصائم)؛ لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، بعد قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
فإن أكل أو شرب مختارًا ذاكرًا لصومه أبطله؛ لأنه أكلٌ [أثناء الصوم] (¬١) لغير عذرٍ، سواءٌ كان غذاءً أو غير غذاءٍ كالحصاة والنواة؛ لأنه أكل.
[٨٩٠/ ٢] مسألة: (وإن استَعطَ (¬٢) أفسد صومه)؛ لقوله ﵇ للقيط بن صَبِرةَ ﵁: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (¬٣)، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه.
[٨٩١/ ٣] مسألة: (وإن أوصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، مثل إن احتقن، أو داوى جائفةً (¬٤)، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه،