Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

أو أوصل إلى دماغه شيئًا، مثل إن قطر في أذنه أو داوى مأمومةً (¬١) فوصل إلى دماغه، فسد صومه)؛ لأنه إذا فَسد بالسَّعوط دل على أنه يَفسدُ بكل واصلٍ من أي موضعٍ كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالآخر.

[٨٩٢/ ٤] مسألة: (وإن اكتحل فوصل إلى حلقه أفطر)؛ لأن العين منفذٌ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكُحل في حلقه، ويخرج أجزاؤه في نخاعِه.

وإن شك في وصوله لكونه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه، لم يفطر نص عليه (¬٢).

[٨٩٣/ ٥] مسألة: (وإن استقاء عمدًا فعليه القضاء)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» حديثٌ حسنٌ (¬٣). (¬٤)

[٨٩٤/ ٦] مسألة: (وإن استمنى بيده فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزالٌ عن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 209 (SanadKitab #1287, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.