Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

مباشرةٍ أشبه القُبلة.

[٨٩٥/ ٧] مسألة: (ولو قَبَّل أو لمس، فأمنى أو مَذى، فسد صومه)؛ لذلك، وإن لم ينزل لم يفسد؛ لما روى ابن (¬١) عمر ﵁ قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبَّلتُ وأنا صائمٌ! قال: أرأيت لو تمضمضت من إناءٍ وأنت صائمٌ؟ قلت: لا بأس. قال: فمه!» رواه أبو داود (¬٢)، شبَّه القبلة بالمضمضة؛ لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القُبلة. (¬٣)

[٨٩٦/ ٨] مسألة: (وإن كَرَّرَ النظر فأنزل أفسد صومه)؛ لأنه إنزالٌ عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، وإن مذى بذلك لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بمباشرة.

[٨٩٧/ ٩] مسألة: (وإن حَجَم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه)؛ لقوله ﵇: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسًا (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 210 (SanadKitab #1287, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.