Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل [الجماع في نهار رمضان]

(وهل يلزمها مع عدم العذر؟ على روايتين:) إحداهما: تجب؛ لأنها أحد المتواطين (¬١) أشبهت الرجل.

والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر امرأةَ المواقعِ بكفارةٍ. (¬٢)

(وعن أحمد ﵀: كل أمرٍ غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره (¬٣)، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان)؛ للخبر (¬٤).

وقال ابن عقيل: «إن كان الإكراه إلجاءً، مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم، أو مغلوبٌ على نفسه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء؛ لأن الانتشار من فعله، ولا كفارة عليه لعذره» (¬٥). (¬٦)

[٩٠٨/ ٢٠] مسألة: (وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزال عن فعل في الصوم أشبه الإنزال بالقُبلة واللَّمس.

(وفي الكفارة روايتان: (¬٧) إحداهما: تجب؛ لأن النبي ﷺ لم

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #1287, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.