والثانية: لا تجب؛ لأنه مباشرةٌ لا تفطر بغير إنزال أشبه القُبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج؛ لما بينهما من الفرق (¬٢). (¬٣)
[٩٠٩/ ٢١] مسألة: (وإن وطئ بهيمةً في الفرج أفطر)؛ لأنه وطءٌ في فرجٍ أشبه وطءَ المرأة.
(وفي الكفارة وجهان:) بناءً على الروايتين في وجوب الحد (¬٤)، فإن قلنا يوجب الحد، أوجب الكفارة، وإن قلنا لا يوجب الحد، لا يوجب الكفارة. (¬٥)
[٩١٠/ ٢٢] مسألة: (وإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته فعليه القضاء والكفارة)؛ لأنه أفطر يومًا من رمضان بجماع تام فلزمته الكفارة كما لو قُبلت شهادته. (¬٦)