Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل [الجماع في نهار رمضان]

يستفصل السائل عن الوقاع (¬١).

والثانية: لا تجب؛ لأنه مباشرةٌ لا تفطر بغير إنزال أشبه القُبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج؛ لما بينهما من الفرق (¬٢). (¬٣)

[٩٠٩/ ٢١] مسألة: (وإن وطئ بهيمةً في الفرج أفطر)؛ لأنه وطءٌ في فرجٍ أشبه وطءَ المرأة.

(وفي الكفارة وجهان:) بناءً على الروايتين في وجوب الحد (¬٤)، فإن قلنا يوجب الحد، أوجب الكفارة، وإن قلنا لا يوجب الحد، لا يوجب الكفارة. (¬٥)

[٩١٠/ ٢٢] مسألة: (وإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته فعليه القضاء والكفارة)؛ لأنه أفطر يومًا من رمضان بجماع تام فلزمته الكفارة كما لو قُبلت شهادته. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 217 (SanadKitab #1287, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.