Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل [الجماع في نهار رمضان]

[٩١١/ ٢٣] مسألة: (وإن جامع في يومين ولم يُكَفِّرُ فهل تلزمه كفارةٌ أو كفارتان؟ على وجهين:) إحداهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ، لأنه جزاءٌ عن جنايةٍ تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحد، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر.

والثاني: تلزمه كفارتان، اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين بجماعٍ فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. (¬١)

[٩١٢/ ٢٤] مسألة: (وإن جامع ثم كَفَّرَ ثم جامع فعليه كفارةٌ ثانية، نص عليه (¬٢)؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. (¬٣)

(وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) فعليه الكفارة، وإن كان مفطرًا؛ لأنه وطءٌ حَرُم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطءِ الصائم. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #1287, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.