[٩١١/ ٢٣] مسألة: (وإن جامع في يومين ولم يُكَفِّرُ فهل تلزمه كفارةٌ أو كفارتان؟ على وجهين:) إحداهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ، لأنه جزاءٌ عن جنايةٍ تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحد، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر.
والثاني: تلزمه كفارتان، اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين بجماعٍ فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. (¬١)
[٩١٢/ ٢٤] مسألة: (وإن جامع ثم كَفَّرَ ثم جامع فعليه كفارةٌ ثانية، نص عليه (¬٢)؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. (¬٣)
(وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) فعليه الكفارة، وإن كان مفطرًا؛ لأنه وطءٌ حَرُم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطءِ الصائم. (¬٤)