Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل [الجماع في نهار رمضان]

[٩١٣/ ٢٥] مسألة: (ولو جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جُنَّ، أو سافر، لم تسقط عنه الكفارة)؛ لأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام فوجبت به الكفارة وجوبًا مستمرًا كما لو لم يطرأ عذر.

[٩١٤/ ٢٦] مسألة: (وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه)؛ لأنه صومٌ لا يجب المضي فيه أشبه التطوع.

(وعنه: عليه الكفارة (¬١)؛ لأنه أفطر بجماع في رمضان فلزمته الكفارة كما لو كان في الحضر. (¬٢)

[٩١٥/ ٢٧] مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان)؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بها المحتجم، ولا المستقيء، ولأن الإيجاب من الشرع، ولم يرد بها إلا في الجماع، وليس غيره في معناه لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون محظوراته (¬٣)، ويتعلق به اثنا عشر حكمًا.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 219 (SanadKitab #1287, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.