(والكفارة عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا)؛ للخبر (¬١).
وعنه: أنها على التخيير بين الثلاثة (¬٢)؛ لما روي عن أبي هريرة ﵁: «أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا» رواه مسلم (¬٣) ومالك في الموطأ (¬٤)، و (أو) للتخيير.
والأول المذهب؛ لأن الحديث الأول أصح، وهو متضمن للزيادة. (¬٥)
[٩١٦/ ٢٨] مسألة: (وإن عَجَزَ عن الأصناف كُلِّها سقطت)؛ لأن النبي ﷺ أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها (¬٦).