Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  3. فصل [جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يأت رمضان آخر]

ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاءً أوجب كفارةً كالشيخ الهِمِّ (¬١).

[٩٢٩/ ١٣] مسألة: (وإن أخّره لعذرٍ فلا شيء عليه)؛ لأن فِطرَ رمضان يباح للعذر، فتأخيره للعذر أولى.

(وسواءٌ مات أو لم يمت)؛ لأنه لم يُفَرِّط في الصوم، فلم يلزمه شيءٌ كما لو مات في رمضان.

[٩٣٠/ ١٤] مسألة: (وإن أخَّرَه لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أُطعِم عنه لكل يوم مسكين)؛ لأن ذلك يروى عن ابن عمر ﵁ (¬٢).

[٩٣١/ ١٥] مسألة: (وإن مات بعد إدراكه [رمضانًا] (¬٣) آخر فهل يُطعَمُ عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين:) أحدهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ لكل يومٍ، نص عليه (¬٤)؛ لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريطٍ.

والثاني: وهو اختيار أبي الخطاب (¬٥): عليه لكل يوم فقيران؛ لأن كل واحدٍ يقتضي كفارةً، فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كالتفريط في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 228 (SanadKitab #1287, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.