Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  3. فصل [جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يأت رمضان آخر]

يومين. (¬١)

[٩٣٢/ ١٦] مسألة: (وإن مات وعليه صيامٌ منذورٌ فَعَلهُ عنه وليه)؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵁ قال: «قالت امرأة للنبي ﷺ إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلكِ عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها» (¬٢)، وروى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬٣)، قال أبو داود: «هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل» (¬٤)، ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكمًا، لأنه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، واحتج أحمد بما روي عن ابن عباس ﵁: «أنه سُئل عن رجلٍ مات وعليه نذرٌ يصوم شهرًا، وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان: فيُطعَمُ عنه، وأما النذر فيُصام عنه» رواه الأثرم في سننه (¬٥) (¬٦). (¬٧)

(والحج والاعتكاف مقيسان على الصوم).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 229 (SanadKitab #1287, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.