ولا يجب على وليه الصيام عنه، كما لا يجب أن يقضي دينه.
ولا يختص الإجزاء في الصوم بوليه، بل يجوز غيره كما يجوز له قضاء دينه.
[٩٣٣/ ١٧] مسألة: (وإن كانت عليه صلاة منذورةٌ فعلى روايتين:) إحداهما: يفعلها الولي بالقياس على الصيام.
والأخرى: لا يجوز؛ لأنها لا تدخلها نيابة ببدن ولا مال فأشبهت الإسلام، وتفارق الصوم، فإنه ينوب عنه الإطعام. (¬١)
ولا يجب على الولي فعلها؛ لأنها واجبةٌ على غيره، وكذلك الصيام، وإنما يستحب له ذلك؛ للحديث (¬٢).
* * *