وإن كان منذورًا لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا؛ لأنه يتعين بالشروع، ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم. (¬١)
[٩٥٨/ ٧] مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)؛ لأنه لا حَقَّ للسيد في نفعه.
ومن نصفه حرٌّ إن لم يكن بينهما مهايأة (¬٢) فهو كالقِنِّ؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه.
وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقِنِّ، وفي زمن نفسه كالحر؛ لعدم حق السيد فيه. (¬٣)
[٩٥٩/ ٨] مسألة: (ولا يصِحُّ الاعتكاف) من الرجل والمرأة (إلا في مسجد)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
(ولا يصِحُّ من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة)؛ لأنها واجبةٌ عليه فلا يجوز تركها. (¬٤)