Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الاعتكاف

(وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها (¬١)؛ لأنه ليس بمسجدٍ تثبت له أحكام المساجد، وإنما سمي مسجدًا؛ لأنه موضع صلاتها، ولها الاعتكاف في سائر المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها.

[٩٦٠/ ٩] مسألة: (والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)؛ لأن ثواب الجماعة فيه أكثر.

[٩٦١/ ١٠] مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ بعينه فله فعل ذلك في غيره)؛ لأن الله سبحانه لم يعين لأداء الفرض موضعًا فلم يتعين بالنذر.

[٩٦٢/ ١١] مسألة: (إلا المساجد الثلاثة) التي قال النبي ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفقٌ عليه (¬٢)، فإنها تتعين بالنذر؛ للخبر (¬٣).

[٩٦٣/ ١٢] مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى)؛ لقوله ﵇: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلمٌ (¬٤). (¬٥)

(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له الاعتكاف في غيره (¬٦) لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ جاز أن يعتكف في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 242 (SanadKitab #1287, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.