(وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها (¬١)؛ لأنه ليس بمسجدٍ تثبت له أحكام المساجد، وإنما سمي مسجدًا؛ لأنه موضع صلاتها، ولها الاعتكاف في سائر المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها.
[٩٦٠/ ٩] مسألة: (والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)؛ لأن ثواب الجماعة فيه أكثر.
[٩٦١/ ١٠] مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ بعينه فله فعل ذلك في غيره)؛ لأن الله سبحانه لم يعين لأداء الفرض موضعًا فلم يتعين بالنذر.
[٩٦٢/ ١١] مسألة: (إلا المساجد الثلاثة) التي قال النبي ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفقٌ عليه (¬٢)، فإنها تتعين بالنذر؛ للخبر (¬٣).
[٩٦٣/ ١٢] مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى)؛ لقوله ﵇: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلمٌ (¬٤). (¬٥)
(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له الاعتكاف في غيره (¬٦) لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ جاز أن يعتكف في