Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل [حكم الخروج من المعتكف]

[٩٧٦/ ٢٥] مسألة: (ويحرم على المعتكف الوطء)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

(فإن وطئ في الفرج فسد اعتكافه)؛ لأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهي سواءٌ؛ لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج.

(ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وعنه: عليه كفارة (¬١)؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج.

والأول المذهب؛ لأنها عبادةٌ لا تجب بأصل الشرع، ولا تلزم بالشروع فلم يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. (¬٢)

واختلف موجبوا الكفارة فيها، (فقال القاضي: ككفارة الوطء في رمضان قياسًا، وقال أبو بكر: هي كفارة يمين (¬٣)؛ لأنها كفارة نذرٍ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #1287, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.