Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل [حكم الخروج من المعتكف]

فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. (¬١)

[٩٧٧/ ٢٦] مسألة: (وإن باشر دون الفرج) فإن كان لغير شهوةٍ فهي مباحةٌ؛ لأن النبي ﷺ كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف (¬٢).

وإن كانت لشهوة فهي محرمة؛ لقول عائشة: «السنه للمعتكف ألّا يَمَسَّ امرأةً ولا يباشرها» (¬٣).

(فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا)؛ لقولنا في الصوم (¬٤). (¬٥)

[٩٧٨/ ٢٧] مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب) كالصلاة، وذكر الله سبحانه، وتلاوة القرآن.

(واجتناب ما لا يعنيه) من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

ويجتنب الجدال، والمراء، والسباب، والإكثارَ من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف الذي هو استشعارٌ بطاعة الله سبحانه ولزوم عبادته وبيته أولى.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #1287, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.