Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل [حكم الخروج من المعتكف]

ولا يبطل الاعتكاف بشيءٍ من ذلك؛ لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم.

[٩٧٩/ ٢٨] مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن، والعلم، والمناظرة للفقهاء (¬١) ومذاكرتهم وكتابة العلم، وحكي فيه روايتان: إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب (¬٢)؛ لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه، ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبًا له كالصلاة.

والثانية: لا يستحب وهو ظاهر المذهب؛ لأن الاعتكاف عبادةٌ شُرطَ لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة، وعلى هذه الرواية فِعْلُه لهذه الأشياء أفضل من اعتكافه الشّاغل عنها.

قال المروذي: «قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا يُقِرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يُقِرئ أحب إليَّ» (¬٣). (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 251 (SanadKitab #1287, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.