Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب المناسك
  2. باب

ذكره ابن العربي (¬١) حجةً في وجوب العمرة، وقال: «إسناده صحيحٌ ثابتٌ أخرجه مسلم» (¬٢). (¬٣)

ويجب ذلك في العُمُرِ مرةً؛ لحديث أبي هريرة (¬٤).

[٩٨١/ ٢] مسألة: (و) لا (يجب الحج والعمرة) إلا (بشروطٍ خمسةٍ: الإسلام، والعقل، فلا يجب على كافرٍ، ولا مجنونٍ)؛ لأن الكافر غير مخاطبٍ بفروع الدين، والمجنون غير مكلفٍ؛ لقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (¬٥)، ولأن الحج عبادةٌ (لا تصِحُّ منهما) فلا تجب عليهما كالصلاة.

الشرط الثالث: (البلوغ، فلا يجب على صبيٍّ)؛ للخبر (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 253 (SanadKitab #1287, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.