على آدمي. (¬١)
[٩٨٨/ ٩] مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده)، فإن أحرم بغير إذنه صَحَّ كما لو أحرم بالصلاة.
وهل له تحليله؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يملك تحليله، قاله أبو بكر (¬٢)؛ لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع فهي كالصلاة.
والثاني: له تحليله، وهو أصَحُّ، قاله ابن حامد (¬٣)؛ لأن حقَّ السيد فيه ثابتٌ لازمٌ، فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف. (¬٤)
فإذا حلَّله صار حكمه حكم المُحْصَر، وسيأتي (¬٥).
[٩٨٩/ ١٠] مسألة: (وليس للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوجها (¬٦) لأن حقه ثابتٌ في استمتاعها، فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد،