[٩٨٥/ ٦] مسألة: (ويُحرِم الصبي المميز بإذن وليه)، ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنه عقدٌ يؤدي إلى لزوم مالٍ فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع.
(وإن كان غير مميزٍ أحرم عنه وليه) الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه: عقده الإحرام له، فيصير الصبي بذلك محرمًا دون الولي، كما يعقد له النكاح، مُحِلًّا كان الولي أو محرمًا، ممن حج عن نفسه أو لم يحج.
[٩٨٦/ ٧] مسألة: (ويفعل عنه الولي ما يَعْجِزُ عنه من عمله) كالرمي، وما قَدَرَ الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله؛ لما روى جابر ﵁ قال: «كنا إذا حججنا مع النبي ﷺ لبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم» رواه ابن ماجه (¬١).
وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولًا؛ لما روى الأثرم أن أبا بكر الصديق ﵁ طاف بابن الزبير ﵁ في خرقةً (¬٢).
[٩٨٧/ ٨] مسألة: (ونفقة الحج وكفارته في مال الولي)؛ لأنه أدخله في الحج وغرَّر بماله.
(وعنه: يجب في مال الصبي (¬٣)؛ لأنه واجبٌ بجنايته فلزمته كجنايته