فرع: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته)؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن الحج عمن عليه حجٌّ قال: «أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيه؟! قال: نعم. قال: فاقضِ فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري والنسائي (¬١). (¬٢)
فعلى هذا (يحج به من حيث يبلغ) نص عليه أحمد ﵀ في الوصية بالحج (¬٣)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٤)، ولأنه قَدَرَ على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قَدَرَ على الصلاة قاعدًا.
وذكر القاضي: أنه لا يحج عنه؛ لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال (¬٥).
ويحتمل تقديم الدين؛ لتأكده لحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه. (¬٦)