Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [ضابط إمكان المسير المعتبر]

فرع: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته)؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن الحج عمن عليه حجٌّ قال: «أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيه؟! قال: نعم. قال: فاقضِ فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري والنسائي (¬١). (¬٢)

فعلى هذا (يحج به من حيث يبلغ) نص عليه أحمد ﵀ في الوصية بالحج (¬٣)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٤)، ولأنه قَدَرَ على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قَدَرَ على الصلاة قاعدًا.

وذكر القاضي: أنه لا يحج عنه؛ لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال (¬٥).

ويحتمل تقديم الدين؛ لتأكده لحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 265 (SanadKitab #1287, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.