Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم]

(ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَحْرمٍ)؛ لأنه لا يحل لها السفر بدونه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا ومعها ذو مَحرمٍ» (¬١)، وفي رواية ابن عباس ﵁: «فقام رجل فقال: إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجَّةً؟ فقال رسول الله ﷺ انطلق فاحجج مع امرأتك» متفق عليه (¬٢). (¬٣)

[٩٩٦/ ١٧] مسألة: (ومَحْرَمها زوجها أو من تَحرُم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ إذا كان بالغًا عاقلًا)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو مَحْرَم منها» رواه مسلم (¬٤)، ولأنها لا تقدر على السفر بدونه أشبه الزاد والراحلة.

(وعنه: أن المَحرم من شرائط لزوم الأداء (¬٥)؛ لأن النبي ﷺ قيل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 266 (SanadKitab #1287, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.