(ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَحْرمٍ)؛ لأنه لا يحل لها السفر بدونه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا ومعها ذو مَحرمٍ» (¬١)، وفي رواية ابن عباس ﵁: «فقام رجل فقال: إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجَّةً؟ فقال رسول الله ﷺ انطلق فاحجج مع امرأتك» متفق عليه (¬٢). (¬٣)
[٩٩٦/ ١٧] مسألة: (ومَحْرَمها زوجها أو من تَحرُم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ إذا كان بالغًا عاقلًا)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو مَحْرَم منها» رواه مسلم (¬٤)، ولأنها لا تقدر على السفر بدونه أشبه الزاد والراحلة.
(وعنه: أن المَحرم من شرائط لزوم الأداء (¬٥)؛ لأن النبي ﷺ قيل