Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم]

له: «ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الترمذي (¬١)، ولأن عدمه عذر يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (¬٢)

[٩٩٧/ ١٨] مسألة: (فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تَصِر محصرةً) متى تباعدت مضت في سفرها لأنه لا بد من سفر، قال أحمد: «بدٌّ لها (¬٣) من أن ترجع» (¬٤)، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها؛ للخبر (¬٥).

[٩٩٨/ ١٩] مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلةٍ)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال رسول الله ﷺ: من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي. قال: فهل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» رواه أبو داود (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 267 (SanadKitab #1287, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.