(والاختيار ألّا يحرم بالحج قبل أشهره)؛ لأنه تقديمٌ للعبادة على وقتها فكره كتقديمها على ميقات المكان. (¬٢)
(فإن فعل انعقد إحرامه (¬٣)؛ لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر.
فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان ويجوز الإحرام بها في السنة كلها؛ لأن النبي ﷺ قال: «عمرةٌ في رمضان تعدل حجةً» متفق عليه (¬٤)، واعتمر في ذي القَعدة، وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس ﵁ وهو صحيح (¬٥).