[١٠٠٨/ ١] مسألة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل)؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁: «أنه رأى النبي ﷺ تجرَّد لإهلاله واغتسل» حديثٌ حسنٌ (¬١)، وعن جابرٍ ﵁ قال: أتينا ذا الحليفة فوَلَدَتْ أسماءُ بنت عُميسٍ محمدَ بن أبي بكرٍ، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ ثم أحرمي» رواه مسلم (¬٢).
فإن لم يجد ماءً لم يتيمم؛ لأنه غُسلٌ مسنونٌ يراد للتنظيف، فلا يُسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة.
وقال القاضي: «يستحب التيمم له» (¬٣)؛ قياسًا على غسل الجنابة. (¬٤)
[١٠٠٩/ ٢] مسألة: (ويستحب التَّنظف) بإزالة الشعر والشَّعَث، وقطع الرائحة، وتقليم الأظفار؛ لأن الغُسل شُرع لذلك.