Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

باب الإحرام

[١٠٠٨/ ١] مسألة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل)؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁: «أنه رأى النبي ﷺ تجرَّد لإهلاله واغتسل» حديثٌ حسنٌ (¬١)، وعن جابرٍ ﵁ قال: أتينا ذا الحليفة فوَلَدَتْ أسماءُ بنت عُميسٍ محمدَ بن أبي بكرٍ، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ ثم أحرمي» رواه مسلم (¬٢).

فإن لم يجد ماءً لم يتيمم؛ لأنه غُسلٌ مسنونٌ يراد للتنظيف، فلا يُسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة.

وقال القاضي: «يستحب التيمم له» (¬٣)؛ قياسًا على غسل الجنابة. (¬٤)

[١٠٠٩/ ٢] مسألة: (ويستحب التَّنظف) بإزالة الشعر والشَّعَث، وقطع الرائحة، وتقليم الأظفار؛ لأن الغُسل شُرع لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 278 (SanadKitab #1287, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.