Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [يجوز الإحرام بأي أنواع النسك]

ثم القران)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «أنه حج مع النبي ﷺ، وقد أهلوا بالحج مفرَدًا، فقال لهم: [أحِلّوا] من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، قَصِّروا وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهِلّوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعةً، فقالوا: كيف نجعلها متعةً وقد سمَّينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يَحِلُّ مني حرامٌ حتى يبلغ الهدي محله»، وفي لفظٍ: «فقام رسول الله ﷺ فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرُّكم، ولولا هديي لَحَلَلتُ كما تَحِلون، فحِلُّوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا» متفق عليه (¬١).

(وعنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل (¬٢)؛ لأن النبي ﷺ لم يحل إذ كان معه الهدي، وروى أنسٌ ﵁: «أن النبي ﷺ قرن بين الحج والعمرة» متفق عليه (¬٣).

والأول أصح؛ لقول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 283 (SanadKitab #1287, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.