Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [يجوز الإحرام بأي أنواع النسك]

لما سقت الهدي، ولحللت» (¬١)، فيدل ذلك على فضيلة المتعة، ولو كان الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس، وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حصين ﵃ أن النبي ﷺ كان متمتعًا (¬٢)، وإنما منعه من الحلِّ سوق الهدي، ومعنى حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها.

وأيضًا فإن المتعة منصوصٌ عليها في كتاب الله سبحانه بقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] من بين سائر الأنساك، ولأن التمتع يجمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه [اليسر] (¬٣) والسهولة، مع زيادة نسكٍ هو الدم، وكان ذلك أولى. (¬٤)

ثم بعد التمتع الإفراد؛ لأنه يأتي بالنسكين كاملين، والقارن يقتصر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 284 (SanadKitab #1287, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.