Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج]

ابن عباس عن المتعة؟ فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزورٌ أو بقرةٌ أو شاة أو شِرْك في دم» متفق عليه (¬١).

ولا يجب الدم إلا بشروطٍ خمسةٍ:

أحدها: ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم، ومن بينه وبينه مسافة القصر؛ لأن الحاضرَ القريبُ، والقريبُ من دون مسافة القصر. (¬٢)

الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج؛ لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين، فلم يجب عليه دم كالمفرد.

ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحَلَّ منها في أشهره لم يكن متمتعًا؛ لأن الإحرام نسكٌ لا تتم العمرة إلا به، أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعًا كالطواف.

الثالث: أن يحج من عامه، فإن أخَرَّ الحج إلى عامٍ آخر لم يكن متمتعًا؛ لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما، ولم يوال بينهما فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج.

الرابع: ألّا يسافر بينهما سفرًا يقصر فيه؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتعٌ، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتعٍ» (¬٣)؛ ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات، أو من حيث

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 286 (SanadKitab #1287, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.