Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج]

انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السَّفرين فأشبه المفرد.

الخامس: أن يَحِلَّ من عمرته، فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «أهللنا بعمرةٍ، فقدمنا مكة وأنا حائضٌ لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: انقضي رأسك، وامتشطي، وأَهِلّي بالحج، ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ (¬١) إلى التَّنعيم فاعتمرت معه. فقال: هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صومٌ ولا صدقةٌ» متفق عليه (¬٢)، ولأنه يصير قارنًا أشبه ما لو أحرم بهما.

وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتعٌ (¬٣)؛ لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا؛ ولأن التمتع يوجد بدونه. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 287 (SanadKitab #1287, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.